تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( الخامسة ) الشك في جهة القبلة ، فيصلي إلى أربع جهات . وقيل يتخير ولا إعادة عندنا على كل حال . ( السادسة ) يتخير 1 ) الأسير والمحبوس في شهر مضان ، فإنه يتوخى فان صادف أو تأخر أجزأ والا أعاد . قاعدة : القادر على اليقين لا يعمل بالظن الا نادرا ، كالمتوضي من ماء قليل على شاطئ بحر أو نهر عظيم . وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله ووقوعه ، ومن قال من الأصحاب بجواز تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر . وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا ، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود ثوب طاهر يقينا ، وفي دخول الوقت للقادر على العلم ، وفي استقبال الحجر مع قدرته على الكعبة بناءا منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم ، إذ رووا أنه من البيت ، ورووا أنه سبع أذرع منه أو ستا 2 ) أو خمس ، ووجوب الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات الا أن يقال الطواف يجب به تأسيا وان لم يكن من البيت . وهو بعيد . قاعدة : هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة ؟ فيه خلاف أصولي ، وفي الفروع
هامش
1 ) في ص : يتحرى ، في القواعد : تحرى 2 ) في ص : أو ست .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 487 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري