( الخامسة ) الشك في جهة القبلة ، فيصلي إلى أربع جهات . وقيل يتخير ولا إعادة عندنا على كل حال .
( السادسة ) يتخير 1 ) الأسير والمحبوس في شهر مضان ، فإنه يتوخى فان
صادف أو تأخر أجزأ والا أعاد .
قاعدة :
القادر على اليقين لا يعمل بالظن الا نادرا ، كالمتوضي من ماء قليل على
شاطئ بحر أو نهر عظيم .
وهذه القاعدة مأخوذة من اختلاف الأصوليين من جواز الاجتهاد بحضرة
الرسول صلى الله عليه وآله ووقوعه ، ومن قال من الأصحاب بجواز
تقليد المؤذن للقادر على العلم بالوقت فهو من باب النادر .
وعد بعض العامة مواضع مدخولة عندنا ، كالاجتهاد في الثوبين مع وجود
ثوب طاهر يقينا ، وفي دخول الوقت للقادر على العلم ، وفي استقبال الحجر
مع قدرته على الكعبة بناءا منهم على أن كون الحجر من الكعبة غير معلوم ،
إذ رووا أنه من البيت ، ورووا أنه سبع أذرع منه أو ستا 2 ) أو خمس ، ووجوب
الطواف به يدرأ هذه الاحتمالات الا أن يقال الطواف يجب به تأسيا وان لم يكن
من البيت . وهو بعيد .
قاعدة :
هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة ؟ فيه خلاف أصولي ، وفي الفروع
هامش
1 ) في ص : يتحرى ، في القواعد : تحرى
2 ) في ص : أو ست .