عما أكل أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من الجوز
ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد ، فعلى الأول لو فرقت النوى كل
واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه
تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي .
قاعدة :
من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على
العين مثلا مثل " ان رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي " ، فان قلنا بالجمع 1 ) على
الجميع لم يقع العتق أو الظهار حتى يرى جميع مسميات العين .
وقال بعض العامة يعتق ويصير مظاهرا برؤية أي فرد كان ، لان الصفة في
التعليق تتعلق بأول أفرادها ، كما لو قال " ان دخلت الدار " فإنه يكون مظاهرا
بدخوله شيئا من الدار ، فإن لم يدخل جميع الدار . وهو قياس فاسد ، فان الدخول متواطئ .
ان قلت : لفظ " عين " منكر في الاثبات وهو لا يعم وخصوصا مع افراده
ولو جمعه بغير تعريف ، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع ،
فكيف يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا .
قلت : ليس شمول المشترك كشمول 2 ) العام لافراده حتى يراعى فيه صيغة
العموم كالعيون مثلا ، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا
حمل عند اطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك ، وعليه التفريع .
هامش
1 ) في ك : بالحمل .
2 ) في ص : كمسؤول .