تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( فوائد في الظهار ) قاعدة : لو قال لزوجاته " أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي " فقالت إحداهن حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه . ويشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن واحلافها غير ممكن وقطع الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال لم أعلم 1 ) حيضها الا بقولها عد مخطئا الا مع قرينة الحال المفيدة للعلم . ولعل الأقرب أنه ان أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار ، وان أطلق أمكن أيضا لأصالة الصدق في أخبار المسلم ، ولأنه قادر على انشاء الظهار الان فيقبل اقراره . فائدة : من الأسباب الفعلية الأسباب القلبية كالإرادة والكراهة والمحبة ، فلو علق ظهارها باضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض ، فان اتهمها أحلفها ان قلنا بيمين التهمة ، ولو علقه [ بما يشهد الحس بعدم محبته ] 2 ) كدخول النار أو السم أو الأطعمة الممرضة [ أو الشرع كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ] 3 ) فادعته أمكن القبول ، لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم الا منها وعدمه للقطع بكذب
هامش
1 ) في ص : وقال لا أعلم . 2 ) ليس ما بين القوسين في ص . وفيه : ولو علقه بحبها دخول النار 3 ) ليس ما بين القوسين في ص .