( فوائد في الظهار )
قاعدة : لو قال لزوجاته " أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي " فقالت إحداهن
حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه .
ويشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن واحلافها غير ممكن وقطع الزوج
بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال لم أعلم 1 ) حيضها الا بقولها عد مخطئا
الا مع قرينة الحال المفيدة للعلم .
ولعل الأقرب أنه ان أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار ، وان أطلق
أمكن أيضا لأصالة الصدق في أخبار المسلم ، ولأنه قادر على انشاء الظهار الان
فيقبل اقراره .
فائدة :
من الأسباب الفعلية الأسباب القلبية كالإرادة والكراهة والمحبة ، فلو علق
ظهارها باضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض ، فان اتهمها أحلفها ان
قلنا بيمين التهمة ، ولو علقه [ بما يشهد الحس بعدم محبته ] 2 ) كدخول النار أو
السم أو الأطعمة الممرضة [ أو الشرع كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ] 3 )
فادعته أمكن القبول ، لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم الا منها وعدمه للقطع بكذب
هامش
1 ) في ص : وقال لا أعلم .
2 ) ليس ما بين القوسين في ص . وفيه : ولو علقه بحبها دخول النار
3 ) ليس ما بين القوسين في ص .