وإن كان الاجتناب أحوط . ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا ، لأنه قد علم تحريم
إحداهما في حقه لا بعينها .
فائدة : من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص لو قال لزوجته " ان ظاهرت
من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي " ، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها
بعد تزويجها - وقع الظهاران ، وان جعلناها للتخصيص لم يقع 1 ) ، لان التزويج
يخرجها عن كونها أجنبية . وهو الذي قواه الأصحاب .
ولو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة
الشرعية عند التجرد حيث لاتمكن الحقيقة ، وعلى المجاز لتعذر الحقيقة . وعلى
الأول يقع الظهار المعلق ، وعلى الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته وان
لم تكن مؤثرة تحريما .
ولو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى
على القاعدتين ، فان جعلنا الصفة 3 ) للتخصيص فلا ظهار ، وان جعلناها للتوضيح
ورجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا ، وان رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق
خاصة .
فائدة :
من فروع الحقيقة اللغوية العرفة لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت
هامش
1 ) في ص ارتفع " بدل " لم يقع .
2 ) في ص : هي على القاعدتين .
3 ) في هامش ك : الصيغة .