الثالثة :
الأصل في الميراث النسبي التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات
الإرث ، وفي الميراث السببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة ، والنسب
مقدم لأنه أصل الوجود ، ثم العتق لأنه أصل لوجود العتيق 1 ) لنفس ، [ ثم الضامن
لأنه منهم خاص ، ثم الامام ] 2 ) .
الرابعة 3 ) :
كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى " ولا تزر
وازرة وزر أخرى " الا في موضع واحد ، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق
ابن فإنه يحتمل هنا عدم ارثه ، لان الابن لا يحصل له الولاء الا بعد موت أبيه
وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل .
ويحتمل ثبوته ، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد مع عدم
الأقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم . ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا إلى دار
الحرب فاسترق ولده عندنا ثم مات العتيق ، فهل يرثه ولده لان المعتق في حكم
المعدوم أو يكون لبيت المال ؟ فيه وجهان .
الخامسة 4 ) :
للإرث أسباب قد مر ذكرها ، وشرائط وموانع ، وبالحدود يعرف ذلك
هامش
1 ) في ص . : بدل " العتق " العبد .
2 ) ليس ما بين القوسين في ص .
3 ) ليس " الرابعة " في ص وبدله : قاعدة .
4 ) في ص : الرابعة .