نعم قد قال فريق من الأصوليين بالفرق بين المفرد والجمع ، فعلى قول
هؤلاء يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين والصحة ، فيحمل على أي فرد كان
لوضع اللفظ له . ولا يكون بينه وبين المتواطي على هذا فرق الا من حيث أن
إرادة الفرد من المتواطي لصدق الحقيقة بتمامها فيه وإرادة الفرد من المشترك
لصدق اللفظ عليه .
ويضعف : بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء وهي متباينة
يمتنع حمله على بعضها ، لأدائها إلى الترجيح من غير مرجح اما عند وجود
جميع الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ .
( الفصل الثالث - في التوارث )
وفيه قواعد :
الأولى :
الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة ، ولا ينتقل النكاح وتوابعه ،
لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ولم يملك المنفعة كما تقدم . وكذا ما يرجع إلى
الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع ، أما من طلق 1 ) إحدى زوجاته ومات
فقيل لعين الوارث . وهو بعيد .
وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [ ولا وارث الزوجة ] 2 ) الا في
رواية ، وكذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الأقرب ، إذ الموهوب غير
موروث .
هامش
1 ) في ص : اما لو طلق .
2 ) ليس في ص .