ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطي مع حملها ،
ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه اما في الحال
أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية . ويحتمل وجوب أقل متمول .
فائدة :
لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله ، فان قلنا بملاقاة الابن فلها
مطالبة أيهما شاءت . وهو إنما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل
أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها
مطالبة الابن على التقديرين .
والمحتمل في تزويج عبده أضعف ، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب
الا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه .
تنبيه :
هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه 1 ) الوجوب
الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا ، فلو صرح السيد بتفويض
بضع أمته صح العقد ، فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها فعلى الأقرب لا شئ
عليه 2 ) ، وعلى الاخر يجب ، إذ لا يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد
وهو حينئذ حرة 3 ) .
ويحتمل أن لا شئ ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج 4 ) الأمة
هامش
1 ) في ص : أو لم يسمه .
2 ) في ص : فعلى الأول لا شئ عليه .
3 ) في ص : جزء .
4 ) في ص : إذ تزوج .