فإنه قيل بوجوب القيمة عندهم ، ويحتمل مهر المثل . وكذا لو ترافعا ذميان قبل القبض .
الثالث عشر : لو قال " زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ويكون رقبة
الأمة صداقا للبنت " فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت
مهر المثل .
الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها وقلنا بصحة
النكاح فإنه يفسد المسمى ويجب 1 ) مهر المثل .
ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه ، ومنها وطئ
المرتهن بظن الإباحة وبوطئ الاكراه ، قيل وبوطئ الأمة البغي وبوطئ الأمة
المشتراة فاسدا ، ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فان النكاح
ينفسخ وتغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم
يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداءا بل [ وبعد الدخول ] .
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثم رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما
مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا ، وكذا
بغيره من الأسباب المحرمة ويرجعان .
وهنا صور مشكلة :
الأولى : إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللاخر احلافها ، فلو
نكلت وحلف قيل يغرمها مهر المثل .
الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره 2 ) أنه راجع في العدة فأقرت لم
هامش
1 ) في ص : وثبت .
2 ) في ص : بعد تزوجيه لغيره .