في الوطئ وان ( ما ) يتصرف في العقد الان الولي .
فان قلت : الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد .
قلت : يعارض بالولي ، فإنه كان له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي الان
وثبوت يد خالية عن المعارض . ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات ،
فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة . ولان قوله تعلى " الا أن يعفون " 1 )
استثناء من الاثبات فيكون نفيا . وحمله على الولي يقتضي ذلك ، وفيه طرد
لقاعدة الاستثناء . ولو حمل على الزوج لكان اثباتا فيستثنى من الاثبات اثبات ،
وهو خلاف القاعدة :
ولان قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه
مشتركان في النفي ، ولو أريد 2 ) الزوج لكان اثباتا فلا يقع الاشتراك .
وان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في
ذلك بالصريح ، وبأن قضية 3 ) الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره .
قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح مع امكان الحمل
على أن للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية . والمال هنا وان دخل على
الزوجة بفواته نقص الا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجر ذلك 4 ) النقص ويزيد عليه .
هامش
1 ) سورة البقرة : 237 .
2 ) في ص : ولو ارتد .
3 ) في ص : ولان قضية
4 ) في ص : فيجئ ذلك .