يقبل منها وغرمت على احتمال .
الثالثة : لو ادعت تسمية قدر وقال الزوج لا أعلم وكان قد زوجه وكيله أو
قال نسيت حلف على نفي العلم وثبت مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا
معارض لها 1 ) . وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم .
الرابعة : لو تنازعا في قدره قيل يقدم قول الزوج وهو المشهور ، وقيل يتحالفان فمهر المثل .
ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله ، ويحتمل ثبوت
مهر المثل ، وكذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها واحتمل مهر المثل .
وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب ، والأصح فيها تقديم قول الزوج .
الثالثة عشرة :
لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر الا في تزويج عبده بأمته ، ولو أعتقها
فوجهان إن كان قبل الدخول وإن كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق 2 ) . قيل وفيما
إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ثم أسلما بعد المسيس أو
قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر .
ولو تزوجت السفيه بغير اذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل لا مهر لها ،
والأصح الوجوب . ونعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب ، وحينئذ يتصور أن
يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا .
هامش
1 ) في ص : إذ لا تعارض لها . وفى الحاشية : الأقوى هنا أقل الأمرين مما أدعية
ومهر المثل لأنه ان أراد المدعى عن مهر المثل عورض بالأصالة البراءة وان أراد مهر المثل
عما أدعية فلاعترافها بعدم استحقاق الزائد .
2 ) في ص ، : فقد وجب المهر بالعتق .