وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر فشرائها له ، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها .
ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول
فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها . ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها
وعلى الرواية السابقة لا اشكال في التنصيف .
الثانية عشرة :
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا
كان النكاح صحيحا .
ومهر المثل يجب في مواضع : في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول
وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض 1 ) في مفوضة البضع وجبا ، وفي
مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول ، وفي اختلافهما في
تعيين المهر إذا تحالفا ، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب
مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز ، وفي تلف الصداق المعين قبل
القبض ولا يعلم قدره ، وفي الصداق الفاسد . وله أسباب :
الأول : الجهالة كعبد مبهم أو ثوب .
الثاني : عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير .
الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته ، ويحتمل مهر المثل .
الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق 2 )
هامش
1 ) في ص أو فوض .
2 ) في ص : فساد الصداق .