والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها ، والوصية بجارية بكر ، والوكالة
في شراء بكر ، والتفرقة في 1 ) تخصص القسم بثلاث وسبع ، واشتراط البكارة والثيبوبة في العقد .
وتطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم وتزول البكارة ، أو
تحصل الثيبوبة بالوطئ والجناية والطفرة والوثبة والمرض . وقد تزول بالتعنيس 2 )
ولا [ ريب ] في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة .
ونص الأصحاب على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ، سواء زالت
بجماع أو غيره . وهل يزول الضمان 3 ) بزواله بغير الجماع وكذا قصرها على
ثلاث في ابتداء الدخول بها ؟ احتمال . وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها
بغير الاجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب .
العاشرة :
الشبهة أمارة تفيد ظنا بترتب عليه الاقدام على ما يخالف ما في نفس الامر
والكلام هنا في وطئ الشبهة ، وهي تتنوع ثلاثة أنواع :
الأول - بالنسبة إلى الفاعل ، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته
أو مملوكته ، أو تزويج امرأة فظهرت محرمة عليه .
الثاني - وبالنسبة إلى القابل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك
كالأمة المشتركة وأمه مكاتبة أو ولده .
هامش
1 ) في ص : واتفرد .
2 ) العنس طول مكث الجارية في أهلها بعد ادراكها حتى خرجت من عداد الابكار
ولم تزوج قط .
3 ) في ص : الصمات .