الكفر ، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي
غيرها خلاف ، ووقوع الظهار المعلق به أو التعق المنذور عنده ، وذبح البهيمة
الموطوءة المأكولة واحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة ، وابطال
خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده الا الجنون من الرجل ، ووجوب استبراء
الأمة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها .
فائدة :
كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل والدبر ، الا التحليل والخروج من
الايلاء والاحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق 1 ) بالوطئ في القبل لا في الدبر
وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فان
فيه كلاما ذكرناه في الذكرى . [ حاشية - قال فيها : روى عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن الصادق عليه السلام عدم ووجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة
الرجل ، نعم لو علمت الاختلاط وجب ، ولو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون ] 2 ) .
ويتعلق بالدبر ابطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل للواطئ
بالنسبة إلى ذلك . ، ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق
الأحكام به الا تحرم أم المفعول وأخته وبنته .
التاسعة :
ترتب على البكارة والثيبوبة أحكام : كالولاية ، واستحباب تزويج البكر ،
هامش
1 ) في ص : فتنطق .
2 ) ليس ما بين القوسين في ص .