وفى إباحة الأخ [ المملوكة ] مع العمة المملوكة من غير اذن اشكال
للفاضل رحمة الله تعالى .
وسقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي
بالطلاق في المجنونة والسفيه 1 ) لا في الناقصة عن خمس عشر 2 ) سنة عندنا بعده
ثبوت السنة والبدعة في الطلاق ، وثبوت المهر بوطئ المكاتبة ، وثبوت بعضه
بوطئ المشتركة بينه وبين غيره ، وصيرورة الأمة فراشا على رواية ، وقطع
العدة إذا حملت من الشبهة ، والفسخ بوطئ البائع والإجارة بوطئ المشترى
إذا كان الواطي ذا خيار ، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع
وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة . وفى كون
وطئ البائع مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعف .
ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر
من أربع ، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال ، وتوقف الفسخ
على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت
الزوجة مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية ، والمنع من الرد بالعيب الا في
عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت
عبد أو حر على الخلاف ومكنت منه عالمة ، ويمكن أن يكون هذا لأجل اخلالها
بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطئ ، وتحقق الرجعة له في الرجعية ، ومنعه
من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على
كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر ، ومنعه
من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على
هامش
1 ) في ص : ولسفيهة .
2 ) في ك : عن خمسة عشر .