فسبع شياة ان جعلنا الكفارة كالنذر - [ ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء ] 1 )
والتحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أولا . وهل يتعلق بالوطئ منع
انعقاد احراميهما أو ينعقد فاسدين ؟ نظر .
ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا
المناسك ، وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف
عالما بالتحريم وترتب التقرير 2 ) على ذلك ، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم
ولما يغتسل ، فان تعذر فالتيمم ، وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا ، وجعل
الكبر ثيبا فيعتبر نطقها في النكاح ، ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة
وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا لا مكرهة ، ووجوب الجلد
والرجم والجز والتغريب ، وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته - والمشهور أنه
يكفي هنا ايلاج البعض - والخروج عن حكم العنة ، والتحليل للمطلقة ثلاثا
حرة أو اثنتين أمة ، والحاق الولد في النكاح الصحيح وملك اليمين وكذا في
الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية ، وتحريم نفي الولد الا مع
القطع بكونه ليس منه ولا يكفي الظن الغالب ، والتمكين عن الرجعة في العدة
الرجعية ، والتمكن من اللعان عند نفي الولد ، أما القذف بالزنا فلا .
ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت ، ووجوب القتل في
اللواط إذا كانا بالغين عاقلين والتعزير في اتيان البهيمة ، وتحريم وطئ الأخت
إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم 3 ) التي وطئها أولا ، ونشر الحرمة
بالشبهة والزنا على القول به .
هامش
1 ) ليس ما بين القوسين في ص .
2 ) في ص وهامش ك : التعزير .
3 ) في ك : حتى تخرج التي وطئها .