محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل .
وبعث الحاكم 1 ) عند الشقاق ، والزامها بالغسل من الحيض عند الدخول ان
حرمنا الوطئ قبله ، وكذا لو كانت ذمية ، والزامها بالاستحداد ( 2 ) ، وما يتوقف
عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح ، وتقديم قول
الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا
ينفسخ العقد ، وتحريمها على غيره ، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والارضاع
إذا اشتمل على منع حقه .
فائدة :
ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة
الا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف . ووجوب الغسل على الفاعل والقابل ،
ووجوب التيمم ان عجز عن الماء . وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو
قيل وسجود التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها ، والمكث في المسجد ، والدخول
إلى المسجدين ، وافساد الصلاة والصوم ان وقع عمدا ، وافساد التتابع إن كان
الصوم مشروطا فيه ذلك ، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا ، ووجوب الكفارة
في المتعين ، وفساد الاعتكاف ووجوب قضائه ان وجب ، ووجوب اتمامه إن كان
قد شرط فيه التتابع ، وفساد الحج والعمرة ، ووجوب المضي في فاسدهما
ووجوب قضائهما ، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز - وهي بقرة فإن لم يجد
هامش
1 ) في ص وهامش ك : الحكمين .
2 ) اللفظة ان كانت " الاستحداد " بالحاء المهملة من الحداد وهو ترك الزينة والتجمل
للمرآة المتوفى عنها زوجها لا يناسب المقام ، ولعل هي " الاستجداد " بالجيم المحجمة أي
يلزمها بتجديد الزينة ليتمتع منها زوجها .