المقصد الرابع ( في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما )
وفيه فصول : ( الأول - في التناكح )
وفيه قواعد :
الأولى :
ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة : فالواجب عند التوقان 1 )
وخوف الوقوع في الحرام ، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على
النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس ، والمكروه وهو عند عدم التوقان
والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو
الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ، والمباح
هامش
1 ) تاقت نفسه إلى الشئ توقانا : أي اشتاقت ونازعت إليه .