ويحرم الزنا السابق ووطئ الشبهة ما حرمه الصحيح ، واللواط أم الموطوء
فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب ، واللعان وشبهه ، وطلاق التسع للعدة ،
والوثنية تحرم على المسلم مطلقا ، والكتابية دواما ابتداء ، والخامسة في الدوام
على الحر من الحرائر ، والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد .
والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك .
والافضاء ما دامت غير صالحة ، فان صلحت ففيه قولان .
الثالثة :
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من
المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام جائزا
بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى
الواحدة مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين .
والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة 1 ) الدائمة ،
وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع .
أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من
المناقشة 1 ) المولدة للشحناء ، والحرائر وان خدمن الا أن الخدمة فيهن بالتبعية
وأنفة 2 ) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة .
وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لان كلا من
الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء . هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة
هامش
1 ) في ك : " المنافسة " في كلا الموضعين .
2 ) في هامش ك : وانفسه .