مقامه وعينا عند عدم غيره .
( الخامس ) المباح ، وهو ما عدا ذلك .
وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى : دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل
واشتراط مهر وجوازه اجماعي ، ومنقطع وهوما اشترط فيه المهر والأجل .
وهو جائز باجماع أهل البيت عليهم السلام وبنص " فما استمتعتم به منهن
فآتوهن أجورهن " 1 ) ، إذا المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع ، فيجب صرف الآية
إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية . وثبوت مشروعيتها اجماعا .
ودعوى النسخ لم يثبت .
وملك عين ، وهو نوعان : ملك الرقبة وهو جائز اجماعا ، وملك المنفعة
وهو المعبر عنه بالتحليل ، وهو جائز باجماع علماء أهل البيت عليهم السلام
ولعموم " أو ما ملكت أيمانكم " 2 ) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي .
الثانية :
تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من
كل أصل ، يحرم عليه مثله راضعا ، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها
مع الدخول ، وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة
إليها بالوصفين والأخت الا مع رضاهما .
وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا .
هامش
1 ) سورة النساء : 26 .
2 ) سورة النساء : 3 .