وهوما عداه .
وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة :
( الأول ) حرام ، وأقسامه خمسة : حرام وهي الأربعة عشر المذكورة
في الكتاب العزيز 1 ) ، وهي ترجع إلى التحريم بالنسب والمصاهرة والرضاع ،
وحرام جمعا مطلقا وهو بين الأختين ، وحرام جمعا الا مع الاذن كبين العمة
والخالة وبنت الأخ والأخت وبين الحرة والأمة ، وحرام بحسب العارض
كالشغار 2 ) ونكاح المعتدة والمحرمة والوثنية والمرتدة والملاعنة الكتابية بالدوام
وشبهه ، وحرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات .
( الثاني ) مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل
والخطبة على خطبة المجاب .
( الثالث ) مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة
وفضيلة النكاح . وقيل يستحب التباعد للخبر .
( الرابع ) واجب ، وهو مقصور في الوطئ في أماكن ، كوطئ المظاهر
والمولى وبعد أربعة أشهر مطلقا ، وقد يكون في الأمة والزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه .
وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد الا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية
ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره
هامش
1 ) إشارة إلى الآية 22 . 23 من سورة النساء .
2 ) الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ، وهو ان يقول الرجل لاخر : زوجني
ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل منهما بضع الأخرى كأنهما
رفعا المهر واخليا البضع .