دخل فلان على القوم الاعلى فلان منهم ، وينتظم سلم عليهم الا على فلان .
ولو تعلقت اليمين بحق آدمي لم يقبل ظاهرا ولكنه يدين به باطنا ، فلو قال
" هي كظهر أمي ان كلمت زيدا " وقال قصدت شهرا ولا قرينة مخصصة لم يقبل
ظاهرا ، ومع القرينة يقبل مع احتمال قبوله مطلقا ، لان المتكلم أعرف بقصده .
هذا إذا قصد توقيت الكلام الذي جعله شرطا ، أي ان استمر التكلم شهرا
فهي كظهر أمه ، ولو قصد توقيت الظهار بالشهر فكذلك يدين به ، فان قلنا بوقوع
الظهار الموقت حنث 1 ) شهرا لا غير ، والأحكم بالبطلان بالنسبة إلى الدين
وبالتحريم ظاهرا ، وان قبلنا قوله في الحكم لم تحرم ظاهرا .
فرع :
حيث قلنا بقبول قوله في الحكم أو في الدين لا يحتاج إلى عين ، لأنه مؤتمن
على دينه وأعرف بنيته .
( الثالثة ) النية تؤثر في العطايا المشروط فيها عدم المعصية كالوقف والصدقة
فلو وقف على الزناة وشاربي الخمر أو قاطعي الطريق ونوى بالوقوف لكونهم كذلك
بطل ، وإذا وقف على قوم من المسلمين وإذا هم من أولئك صح ، ولو وقف
على قوم يظنهم فساقا لأجل فسقهم فإذا هم عدول بطل أيضا لعدم القصد إلى
الوقف الصحيح وإن كان متعلقه ممن يصح عليه . وقيل الوقف على الذمي يصح
ويبطل بالاعتبارين .
وكذا تؤثر النية في العطايا التي لا يشترط فيها ذلك ، كما لو أوصى لبنى
زيد وقصد به بنيه لصلبه فإنه يتخصص ، فان كانوا فالوصية لهم والا بطلت .
هامش
( 1 ) في ص حرمت شهرا .