وكذا تخير المكلف بين الحقاق ( 1 ) وبنات اللبون في موضوع امكان الاخراج .
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات .
قاعدة :
الواجب منه فوري ، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الامكان ،
وما ليس كذلك فهو على التراخي .
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن ، فعند بعض الأصحاب أنه
المبادرة إليه في أول أوقات الامكان ،
وما ليس كذلك فهو على التراخي .
واختلف في مجرد الامر العاري عن القرائن ، فعند بعض الأصحاب أنه
للفور ، وعند آخرين صالح له وللتراخي . فهنا أمور :
( الأول ) أداء الصلاة عند دخول الوقت ، يظهر من كلام بعض الأصحاب
أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر . والحق عدمه .
( الثاني ) قضاء الصلوات الفائتة ، والأكثرون على أنه للفور ، سواء فاتت ( 2 )
عمدا أو نسيانا ، لعذر أولا ، أتحدث أولا . والأقرب التراخي .
( الثالث ) استتابة المرتد ، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام .
( الرابع ) دفع الزكاة والخمس وكل حق لادمي غير عالم به أو عالم مطالب
[ على القول ] ( 3 ) ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى " فحيوا " ( 4 ) ، ولكونه متوقعا
هامش
1 ) الحقاق جمع " حق " بكسر الأول ، وهو الإبل الداخل في الرابعة ، لأنه آن له
أن يركب ، ولاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به .
و " بنات اللبون " جمع بنت اللبون ، وهي ولد الناقة الأنثى التي استكملت السنة
الثانية ودخلت في الرابعة ، سميت بذلك لان أمها ولدت غيرها فصار لها لبن .
2 ) في ص : سواء كانت عمدا .
3 ) ليس " على القول " في ص .
4 ) سورة النساء : 85 .