التيمم يجب عنده لا به . وكذا أكل المية عند عدم المباح ، إذ السبب في وجوب
الاكل حفظ النفس عند عدم المباح . وعدم الخصلة الأولى من خصال الواجب
المرتب كالظهار ، وان السبب هو الظهار ، فيجب به الصوم عند عدم العتق .
ومثال الواجب فيه كالجنس المخرج منه الزكاة غنما أو إبلا أو نقدا أو قوتا
في الفطرة أو كفارة .
ومثال الواجب عنه وهو جنس المعول في آخر شهر رمضان ، أي ولد كان
وأية زوجة كانت وأي ضيف كان .
ومثال الواجب مثله كل متلف له مثل مضمون وجزاء الصيد .
ومثال الواجب إليه كالليل في الصوم ، والمعتبر جنس الغروب ودخول الليل
في أية ليلة اتفق ، وكالوصول إلى مشاهدة الجدران أو سماء الاذان للمسافر ،
وكالنهاية في العدد .
فهذه عشر اشتركت كلها في تعلق الوجوب لمعنى كلي ، واختص كل واحد
منها بخصوصية .
قاعدة :
الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك ، وهو مفهوم أحدها ولا تخير فيه ( 1 ) .
ومتعلق التخير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها كما لا يجوز
له الاخلال بجميعها .
وهل يصح النهي تخييرا ؟ منع منه بعضهم ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها
هامش
( 1 ) في ص : ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير .