في الحال ، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم ، والدائن
بتأخر ماله ، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض ، إذ
السلامة من المشكوك فيها ، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير ( 1 )
على المعصية ، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور .
( الخامس ) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء
أو رفع اليد . والأقرب أنه ليس على الفور .
( السادس ) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على
الفور ، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم والنفقة والبناء [ وحقه ] ( 2 )
عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير .
( السابع ) نفي الولد ، قيل على الفور ، والأقرب التراخي ، فله نفيه ما لم
يقربه .
( الثامن ) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام .
( التاسع ) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، الا
أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه .
( العاشر ) إذا عسر ( 3 ) الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه .
( الحادي عشر ) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على
المدعي في الحال أو يقضى بالنكول ، وقيل له الحاكم ثلاثا .
( الثاني عشر ) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام .
هامش
1 ) في ص وهامش ك : من التقرير .
2 ) ليس " وحقه " في ص . وفيه : والتهية لا غير .
3 ) في ص : إذا أعسر الزوج .