( الثالث عشر ) إذا ردت اليمين على المدعي فطلب الامهال ، فالأقرب اجابته
ولا تقدير لامهاله .
قاعدة :
السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع والفضل والاحسان .
وقد أطلق على الواجب في مواضع :
الأول - ما روى : التشهد سنة .
الثاني - غسل مس الأموات سنة .
الثالث - قول ابن بابويه : القنوت سنة واجبة من ترك متعمدا في كل
صلاة فلا صلاة له .
الرابع - قول الشيخ : الرمي مسنون ، وفسره ابن إدريس بالوجوب .
وكل هذا يراد به الثبوت [ بالسنة ] ( 1 ) ، فصار لفظ " السنة " من قبيل المشترك .
الفصل الثاني
( في اقسام الوضع )
وفيه أبحاث :
( الأول ) قد عرفت أنه يقسم إلى السبب والشرط والمانع .
فالسبب لغة كل ذريعة إلى مطلوب ، واصطلاحا كل وصف ظاهر منضبط دل
هامش
1 ) ليس " بالسنة " في ص .