النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطئ الزوجة ، والايلاء والظهار
والعنة ، وانتظار السن والعقد ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة ، وتغريب
الزاني ، وتخصص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ
والشبيه ، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر رمضان
ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة وطلب المفقود .
( الثاني ) ما قدره المكلفون ، وهو أقسام :
الأول : ما يصح ولا يجب ، ويشترط علمه ، وهو أجل ثمن المبيع والرهن
والضمان والتقدير فيها 1 ) للايفاء 2 ) والصداق والسكنى والحبيس 3 ) .
الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على
خلاف والإجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة .
الثالث : ما لا يصح ، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل
الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة .
الرابع : مالا يدخل الأجل فيه ، فان ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وان علم
أثر ، وهو في الوكالة والشركة والمضاربة .
الخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو التقدير 4 ) في الجزية والعارية
والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء .
هامش
1 ) في ص : فيهما
2 ) ليس ( للايفاء ) في ص .
3 ) في هامش ك : والحبس .
4 ) في هامش النسختين : وهو التقرير .