واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد ، ومن ثم
امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض ، لخروجه عن اسداء 1 ) المعروف .
قاعدة :
كل دين حال لا يتأجل الا في صور :
منها : اشتراط أجله في لازم .
ومنها : الايصاء بتأجيله ، كما يصح الايصاء باسقاطه .
ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه
واستيفاء ثمنه بعد مدة . وليس هذا من المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن
من جهة المرتهن .
ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة معينة
وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها .
قاعدة :
الأجل قسمان :
( أحدهما ) ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع ،
ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدية في بعض
الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار التصرية ،
ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر
هامش
1 ) الاسداء : الاعطاء ، ومنه ( من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ) أي من أعطاكم معروفا
فكافئوه . وفى هامش القواعد : ( اسم ) بدل ( اسداء )