تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
قاعدة : الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش فيملكان بهما 1 ) ، بخلاف الأسباب القولية كالبيع وغيره ، لان الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا بخلاف القولية فإنها من باب المكايسة 1 ) والمغابنة وعقلهما قاصر عن ذلك . وعلى هذا لو وطئ السفيه أمة فأحبلها صارت أم ولد ويكون وطؤه مباحا وان استعقب العتق . ولو أعتقها باللفظ لم يصح ، لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطئ فلا يمنعه خوفا من نقص الثمن أو البدن ، فإذا أبيح الوطئ ترتب عليه سببه . ولهذا قيل السبب الفعلي أقوى لنفوذه من السفيه بخلاف القولي ، وقيل بل القولي أقوى لان مسببها يتعقبها بلا فصل كما في العتق بخلاف الفعلي . قاعدة : هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة ؟ يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها ، وأصالة 3 ) بقاء الملك على حاله ، ولان النقل والانتقال لابد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع لها غاية . وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أو يكتفى بمطلق المصلحة ؟ فيه وجهان .
هامش
1 ) في ك والقواعد : فيما كان بهما . 2 ) المكايسة : والمماكسة والمداقة في المعاملة . 3 ) في ص وهامش ك : ولأصالة .