قاعدة :
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش
فيملكان بهما 1 ) ، بخلاف الأسباب القولية كالبيع وغيره ، لان الأسباب الفعلية
فوائد محضة غالبا بخلاف القولية فإنها من باب المكايسة 1 ) والمغابنة وعقلهما قاصر عن ذلك .
وعلى هذا لو وطئ السفيه أمة فأحبلها صارت أم ولد ويكون وطؤه مباحا وان
استعقب العتق . ولو أعتقها باللفظ لم يصح ، لان الطبع وتحصين الفرج يدعوه
إلى الوطئ فلا يمنعه خوفا من نقص الثمن أو البدن ، فإذا أبيح الوطئ ترتب
عليه سببه .
ولهذا قيل السبب الفعلي أقوى لنفوذه من السفيه بخلاف القولي ، وقيل بل
القولي أقوى لان مسببها يتعقبها بلا فصل كما في العتق بخلاف الفعلي .
قاعدة :
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي
المفسدة ؟
يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها ، وأصالة 3 ) بقاء الملك على حاله ، ولان النقل
والانتقال لابد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع لها غاية .
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أو يكتفى بمطلق المصلحة ؟ فيه وجهان .
هامش
1 ) في ك والقواعد : فيما كان بهما .
2 ) المكايسة : والمماكسة والمداقة في المعاملة .
3 ) في ص وهامش ك : ولأصالة .