تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قاعدة : التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة ، كربيع وجمادى والنفر 1 ) وأول الشهر وآخره والخميس والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول ، فيلزم 2 ) . وقيل بالبطلان استضعافا للقرينة . ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور الحيضة منهما وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع . وتأويلها ان حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة . ( الثالث - الرهن ) قاعدة : كل ما صح بيعه صح رهنه ومالا فلا . وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو الدين والمنفعة عند الشيخ حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والابق وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ . قاعدة : كل رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق أو الضمان السابق ان قلنا إن الرهن لا يزيله .
هامش
1 ) في هامش ك : والشهر ( بدل ) والنفر . 2 ) في هامش ك : فيلزمه .