قاعدة :
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة ، كربيع وجمادى والنفر 1 ) وأول الشهر
وآخره والخميس والعيد ، فان قرينة الحال تحمله على الأول ، فيلزم 2 ) . وقيل
بالبطلان استضعافا للقرينة .
ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل
يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور
الحيضة منهما وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع . وتأويلها ان
حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة .
( الثالث - الرهن )
قاعدة :
كل ما صح بيعه صح رهنه ومالا فلا .
وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو الدين والمنفعة عند الشيخ
حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والابق وما يصح
رهنه ولا يصح بيعه ، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ .
قاعدة :
كل رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق
أو الضمان السابق ان قلنا إن الرهن لا يزيله .
هامش
1 ) في هامش ك : والشهر ( بدل ) والنفر .
2 ) في هامش ك : فيلزمه .