ثانيا ، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه صح ، ولو ملكه ببيع ثم عاوض عليه بغبر
البيع كالصلح والإجارة والكتابة صح ، الا الشيخ في المبسوط فإنه منع الإجارة
والكتابة .
الأمر الثاني - أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال الا ما ذكره
الشيخ في الكتابة ، فسقطت هذه التعريفات على ذلك . وكذا ما ملك بالإقالة
أو القسمة لأنهما ليستا بيعا عندنا وبالاصداق والشفعة .
أما ثمن المبيع المعين فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لان كل واحد منهما
في معنى البيع 1 ) والثمن هو النقد 2 ) إن كان هناك نقد والا فما اتصلت به الباء
وقيل هو ما اتصلت به الباء مطلقا ، وهو قوي ، وقيل النقد مطلقا .
فائدة :
لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فإن كان مكيلا أو موزونا وقلنا
بالمنع فان تصرف بالبيع فهو باطل لتحقق النهي عنه ، لمصلحة لا تتم الا بابطاله
وبغيره صحيح . وفي المختلف انه لا يلزم من النهي هنا البطلان ، وفي رواية
يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا ، أما التصرف فيه بغير
البيع كالعتق والوقف والاصداق والرهن والاقراض والصدقة والتزويج فجائز .
فائدتان :
( الأولى ) الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع :
هامش
1 ) في ك والقواعد : في معنى البائع .
2 ) في هامش ك : والثمن هو النقل .