تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ربح ما لم يضمن ( 1 ) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض ، كالأمانات لتمام الملك وعدم ضمانها على من هي في يده ، والمملوك بالإرث الا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه . ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض . ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض ، وسهم الغنيمة بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي ، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم ، والوصية وغلة الوقف والموهوب إذا رجع فيه . وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي ، وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه ، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام ، والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه ، وكذا إذا فسخ البائع لا فلاس المشتري ولما يقبض . أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة والعوض في الهبة ، فإنه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع ، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين ، إذ لا توالي هنا . ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان ، والا فهو إقالة بلفظ البيع . وظاهر الأصحاب أمران : أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 230 ، 131 .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 370 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري