وتجديد الشركة .
( الثالث ) ما فيه اشكال ، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري ،
وخيار التلقي . والأقرب الفورية فيهما .
قاعدة :
كل خيار في عقد فإنه يزلزله ، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة
الخيار كابتداء العقد ؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك ، وهو من فروع وقت الانتقال ،
فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ ، ومن قال بالعقد
فقدتم بالايجاب والقبول . وتظهر الفائدة في أمور :
( الأول ) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر
ذلك حتى على الشفيع وله .
( الثاني ) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه ( 1 ) في المجلس ، فيه الوجهان
والأقرب عدم الصحة بحذفه .
( الثالث ) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان .
( الرابع ) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس ، فان جعلنا الخيار
كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ ، فإن لم يفسخ احتمل
قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل ، وكذا في خيار الشرط .
( الخامس ) لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان .
( السادس ) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان . ولو كان حالا
فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وان قبضه في
هامش
( 1 ) في ص : ثم جدداه .