قاعدة :
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :
( الأول ) ما هو على التراخي ، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان
وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [ أو
الطلاق ] ( 1 ) وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة
أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين
دفع [ نصف ] ( 2 ) العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة ، وخيار ولي
الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو ، وخيار الأمة إذا كانت تحت
عبد وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم
عتقت في العدة ، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة ، وخيار المرأة عند
اعسار الزوج بالنفقة ، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به ،
وخيار التصرية ( 3 ) على الأقرب [ إلى ثلاثة أيام ، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد السنة ،
وخيار المسلم فيه ] ( 4 ) ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال .
( الثاني ) ما هو على الفور كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح
وخيار العيب في الزوجين الا العنة . وفي التحقيق هو على الفور ، لان محله بعد
الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة ، والاخذ بالشفعة على الأقوى ، وعتق
الأمة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر ، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
هامش
( 1 ) ليس في ص .
( 2 ) ليس في ك والقواعد .
( 3 ) التصرية : هي ترك اللبن في الضرع حتى يمتلأ ليراه المشتري كثيرا فيزيد في
الثمن وهو لا يعلم .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في ص .