تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قاعدة : ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة : ( الأول ) ما هو على التراخي ، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [ أو الطلاق ] ( 1 ) وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين دفع [ نصف ] ( 2 ) العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة ، وخيار ولي الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو ، وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة ، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة ، وخيار المرأة عند اعسار الزوج بالنفقة ، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به ، وخيار التصرية ( 3 ) على الأقرب [ إلى ثلاثة أيام ، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد السنة ، وخيار المسلم فيه ] ( 4 ) ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال . ( الثاني ) ما هو على الفور كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح وخيار العيب في الزوجين الا العنة . وفي التحقيق هو على الفور ، لان محله بعد الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة ، والاخذ بالشفعة على الأقوى ، وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر ، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
هامش
( 1 ) ليس في ص . ( 2 ) ليس في ك والقواعد . ( 3 ) التصرية : هي ترك اللبن في الضرع حتى يمتلأ ليراه المشتري كثيرا فيزيد في الثمن وهو لا يعلم . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في ص .