ثم ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة .
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ، أو بحضور من يظنه
فاسقا فظهر عدلا .
ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح .
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف ، وكذا اختيار المسلمات
للفسخ وقد يختلف النصاب كافرات .
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف ، ولو أسلمت أمته تحت
عبد فعتقت واختارت الفسخ ثم أسلم أمكن نفوذ الفسخ .
ولو اختلعت مرتدة ثم عادت تبينا ( 1 ) الصحة والا تبينا ( 1 ) البطلان ، لأنا تبينا
زوال ملكها عن العين المبذولة .
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلا عن ، فان أصر ظهر بطلانه وان
أسلم تبينا صحته .
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا يعلم بفسادها ، ففيه الوجهان .
والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه .
وهذا وقف الكشف ( 2 ) قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة ، وكما
لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار والايلاء ، مع أن
الطلاق عندنا لا يقب التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد يعبر
عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد .
أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا ، لاعتبار رضى
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " تبين " في الموضعين .
( 2 ) في ص : وهذا وصف الكشف .