فمنها - ما هو لازم من طرفيه كالنكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة
والمساقاة والهبة في بعض الصور والضمان بأقسامه الا الكفالة ، وفي المسابقة
خلاف .
ومنها - ما هو جائز من طرفيه ، وهي الوديعة والعارية والقراض والشركة
والوكالة والوصية والقرض والجعالة والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح
بجوازها والا لرغب عنها أكثر الناس للمشقة بلزومها .
ويلحق بالوكالة ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل القاضي ،
وقيل لا يجوز عزل القاضي اقتراحا فيكون لازما من طرف ، وأما عزل نفسه فجائز
عند وجود من هو بالصفات لا عند عدمه .
ومنها - ما هو لازم من طرف جائز من آخر ، كالرهن وكفالة البدن وعقد
الذمة والأمان ، قيل والهبة من ذي الرحم أو مع القرابة أو مع التعويض أو مع
التصرف ، ويظهر اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ
المتهب ، لأنه ملك جديد .
وأما الكتابة فقد قال ابن حمزة بجوازها مشروطة من الطرفين ومطلقة من
طرف السيد ، والفاضلان على لزومها من طرفيهما .
ومنها - ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض
وقبل أحد الأربعة السابقة والوصية قبل الموت والقبول وتلزم بعدهما .
فوائد :
( الأولى ) الأقرب أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص
بغير المحلل ، إذ له الفسخ . ويحتمل طرده فيه .
( الثانية ) يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة الا النكاح والوقف
نضد القواعد الفقهية — صفحة 352
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٥٢