وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم . لنا أن ذلك
في قوة عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي .
قاعدة :
وقت الحكم 1 ) قد يكون وقت ( 2 ) انتقال وقد يكون وقت ( 2 ) انكشاف ، وعقد
الفضولي يحتمل الامرين ، ومما يقوى فيه الكشف قبول الوصية وزوال ملك
المرتد عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة
الساري إليها العتق .
وأظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير
لظنه فضوليا فظهر توكيله ، ان قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم
وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته ، وكذا لو عامل العبد فظهر الاذن له ، وكذا
لو سأله عن الاذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه وظهر صحة الاذن والوكالة .
وهو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه ، وكذا في أكثر ما مضى لم يقصد
قطع الملك ، وكذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد اعتدت بأخبار
ضعيف ثم تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثم بان ملكه ، أو أبرأه ولا يعلم أن
عليه مالا فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثم ظهر موت أبيه ، وكذا
لو قال " أبرأتك من مال مورثي " ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف
لا اشتراط ولو جعلناه للاشتراط بطل الابراء .
وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال ، بعتك هذه الدار "
هامش
( 1 ) في ك والقواعد : وقف الحكم .
( 2 ) في ك والقواعد : وقف .