في المضاربة وسواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل
المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزئين مختلفين أو اختلفا
مخلفا أو نكلا أولا .
وبعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة والخمس التي في المساقاة
بقراض المثل ومساقاة المثل وفيما عداها بأجرة المثل ، محتجا بأن الأسباب إذا
تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الأجرة وان لم تتأكد اعتبر بمثله في القراض
والمساقاة ، وهو مطالب بأمرين : كون هذه الأسباب متأكدة ، وكون التأكيد
مزيلا للحقيقة وغيره لا يزيلها .
( القسم الثاني - في خصوصيات العقود )
وفيه فصول :
( الأول - في البيع )
فائدة :
الأحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع وإن كان سببا :
فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كايفاء الدين ونفقة الواجبي النفقة
والحج به وصرفه في الجهاد .
ويستحب البيع عند الربح إذا كان السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد
بذلك التوسعة على العيال ونفع المحتاج .
ويحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب ، كبيع راحلة
الحاج إذا علم عدم امكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده .
ويكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 358
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٥٨