تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قاعدة : الأصل الحلول في العقود ، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة : ( الأول ) ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف . ( الثاني ) ما يبطله كالربوي . ( الثالث ) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول ، وهو السلف . ( الرابع ) ما يجوز حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود . وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل ، والا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح . وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس . قاعدة : الأصل في العقود اللزوم ، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة ، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور : ( منها ) أقسام الخيار المشهورة ، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه ، والإقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول ، وتفريق الصفقة والاخلال بالشرط ، وخيار الرجوع عند الافلاس . وأما سائر العقود :
نضد القواعد الفقهية — صفحة 351 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري