قاعدة :
الأصل الحلول في العقود ، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :
( الأول ) ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف .
( الثاني ) ما يبطله كالربوي .
( الثالث ) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول ، وهو السلف .
( الرابع ) ما يجوز حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود .
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ان اشترطنا الأجل ، والا فان قبض
الثمن أو أحدهما على ما مر صح .
وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب
البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ، وكذا لو جعل الثمن المسلم
فيه أجلا وقبضه في المجلس .
قاعدة :
الأصل في العقود اللزوم ، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة ،
فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :
( منها ) أقسام الخيار المشهورة ، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين
أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في
زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وان قبضه ، والإقالة والتحالف عند التخالف
في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول ، وتفريق الصفقة والاخلال
بالشرط ، وخيار الرجوع عند الافلاس .
وأما سائر العقود :
نضد القواعد الفقهية — صفحة 351
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٥١