( الثاني ) ما لو شاهدا القرية بجميع حدودها ومزارعها أو ساوم عليها كذلك
ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه - قاله بعض الأصحاب .
( الثالث ) بيع التلجئة ( 1 ) وهو المواطاة على صورة بيع ثم يبيع وقد تواطئا
على الفسخ لمنع الظالم من استملاك العين ، فإنه يحتمل التأثير وأن يكون
العقد باطلا .
( الرابع ) كل اثنين تواطيا على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ، وفي
الاخبار ما يدل على بطلانه .
( الخامس ) التدليس قبل العقد في النكاح على قول .
قاعدة :
كل عقد على عوضين لابد من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض
في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :
( الأول ) مالا يشترط فيه ، وهو غالب العقود .
( الثاني ) ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف . ولا يلحق به الطعام
بالطعام وان كانا موصوفين .
( الثالث ) ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم .
( الرابع ) ما يشترط فيه قبض أحدهما وهو بيع الموصوف بموصوف ،
سواء كانا ربويين أولا . ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن لأنه لم يعهد اشتراطه .
هامش
( 1 ) التلجئة : الاكراه . قال بعض اللغويين : التلجئة عند الفقهاء : ان يلجئك انسان
ان تأتي أمرا ظاهره خلاف الباطن .