كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع ، الا اشتراط العتق فإنه جائز
لحديث بريرة . واما أن لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح
عندنا .
والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة ، الا أن شرط ما لا ينافي العقد
كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا ، وفي ابطاله
المهر وجهان .
ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة ( 1 ) بعد الوطئ أو عددا
معينا منه لا غيره بطل العقد ، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل
الشرط قطعا .
وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط
الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به .
وليس بشئ ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين ، أما لو شرط
عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة ، وكذا لو شرطت عليه النقص عن
الواجب .
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ ، وان
كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك ، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء .
قاعدة :
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له ، وقد يظهر أثره في مواضع :
( الأول ) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل .
هامش
( 1 ) في ص وهامش ك : أو عدم البينونة .