بيع الحر ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم
والإجارة على الفعل المحرم ، وكذا المبيع المجهول .
قاعدة :
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل ،
كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع
للمنتقل إليه وان لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس
والحيوان ، فعندنا يصح ، لان لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار عارض .
ومنعه بعضهم ، لان الغرض بادخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات
فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الاخلال به اخلال بمقاصد العقد .
قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول . ومثله لو شرط نفي خيار العيب ،
ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر .
قاعدة :
كل شرط اما أن يقتضيه العقد أولا ، والأول مؤكد ، والثاني أما أن يكون
مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما ، كشرط الرهن والضمين بالثمن والاشهاد
أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما ، أو لا يكون
من مصلحتهما : فاما أن لا يتعلق به غرض [ كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل
أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ لان فيه منعا عن المباح وايجاب ما ليس بواجب .
وهل يفسد العقد فيه ؟ وجهان .
وان تعلق به غرض ] ( 1 ) لأحدها فاما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص .