تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
ولو قال " بعتك بمائة ان شئت " فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذا لو لم يشأ لم يشتر . ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق . ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه ، مثل " بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريبه " وهما غير عالمين . وحمله على جواز اهلاك كاهلاك الغير قياس من غير جامع . وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة ، فإنه باطل لعدم الجزم حال العقد وان ظهر حلها . وكذا الايقاعات ، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو شاك في زوجتها ، أو ولي نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهرت الأهلية . ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لان الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة . وان قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه . وكذا لو زوج أمة أبيه ( 1 ) فظهر ميتا ، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما في القدر متجانسين أو مختلفين ( 2 ) أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فان الشيخ جوزه . والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد . قاعدة : كل عقد تعاقد ( 3 ) عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ، ومن ثم لم يصح
هامش
( 1 ) في ك : ابنه . ( 2 ) في ك : أو متخالفين . ( 3 ) في ك والقواعد : تقاعد .