ولو قال " بعتك بمائة ان شئت " فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذا لو لم يشأ
لم يشتر . ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق .
ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه ، مثل " بعتك عبدي بمثل ما باع
به فلان قريبه " وهما غير عالمين . وحمله على جواز اهلاك كاهلاك الغير قياس
من غير جامع .
وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة ، فإنه باطل
لعدم الجزم حال العقد وان ظهر حلها .
وكذا الايقاعات ، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو شاك في زوجتها ، أو ولي
نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته وان ظهرت الأهلية .
ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لان الجزم هنا حاصل
لكن خصوصية البائع غير معلومة . وان قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد إلى
نقل ملكه .
وكذا لو زوج أمة أبيه ( 1 ) فظهر ميتا ، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما
في القدر متجانسين أو مختلفين ( 2 ) أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فان الشيخ
جوزه . والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد .
قاعدة :
كل عقد تعاقد ( 3 ) عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ، ومن ثم لم يصح
هامش
( 1 ) في ك : ابنه .
( 2 ) في ك : أو متخالفين .
( 3 ) في ك والقواعد : تقاعد .