تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام ) قاعدة : لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه ، وحكم المالك الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة ، وتعذر الحاكم والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها وتفرقها ( 1 ) على احتمال جواز البيع . قاعدة : لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا ( 2 ) قطعا معلوم الوقت - وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو إن كان لي ، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته ، أو ان كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي . أما لو علمنا ( 3 ) الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما ، كانكار الموكل الاذن في شراء شئ معين أو بثمن معين .
هامش
( 1 ) في ص : وتفرقتها . ( 2 ) في هامش ك : متوقتا . ( 3 ) في ك : لو علمنا .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 346 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري