( البحث الثاني - في العقود وتوابعها على وجه عام )
قاعدة :
لا يقع عقد على عين أو منفعة الا من مالك أو بحكمه ، وحكم المالك الأب
والجد والوصي والوكيل والحاكم والأمين والمقاص وناظر الوقف ، والملتقط
إذا خاف هلاك اللقطة ، وتعذر الحاكم والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في
مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر ايصالها أو نحرها
وتفرقها ( 1 ) على احتمال جواز البيع .
قاعدة :
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا ( 2 ) قطعا معلوم الوقت
- وهو المعبر عنه بالصفة - أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب
إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا أو
إن كان لي ، أو إن كان أبى قد مات فقد زوجتك أمته ، أو ان كانت موكلتي قد
انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك
ابنتي .
أما لو علمنا ( 3 ) الوجود فان القصد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق
ولا نظر إلى كونهما ينكر انه أو أحدهما إذا كان معلوما ، كانكار الموكل الاذن في
شراء شئ معين أو بثمن معين .
هامش
( 1 ) في ص : وتفرقتها .
( 2 ) في هامش ك : متوقتا .
( 3 ) في ك : لو علمنا .