قاعدة :
لا يدخل في ملك انسان شئ قهرا الا الإرث والوصية للحمل ان قلنا بعدم
احتياجه إلى القول ، ومطلق الوصية ان قلنا إن القبول ناقل ، والوقف على قوم
معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم ، والجهات العامة ان قلنا بملك المسلمين ،
والغنيمة ان قلنا يملك بالاستيلاء ، والزكاة ان قلنا بالشركة وكذا الخمس الا أنه
فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم ، ونصف
الصداق إذا تنصف ، وكله إذا ارتدت ، والمبيع إذا تلف قبل القبض وقلنا
بالملك الضمني ، وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض ، وثمن الشقص إذا
تملكه الشفيع ، والشقص المتقوم في الرقيق إذا أعتق الشقص الاخر ، والمبيع
إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ ، وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع
وأرش جناية الخطأ وعمده ، والعمد المضمون بالأرش .
وفي النذر لمعين أو مبهم تردد ، وأما الماء والثلج المجتمعان في داره أو
الكلاء النابت في أرضه فالظاهر أنه أولوية لا ملك .
فائدة :
المراد بملك ( 1 ) الملك أن ينعقد سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ، فهو يعد
مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسبب منزلة المسبب ، كحيازة الغنيمة ، والاستحقاق
بالشفعة ، والحضور على كنز أو مال مباح ، وحق الشفعة ، وظهور مال المضاربة
ان قلنا يملك بالانضاض .
هامش
( 1 ) في هامش ك : بتملك الملك .