تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الماء الجميع أو وسع الماء ( 1 ) الجميع ليفوز بفضيلة الدخول ( 2 ) إلى المسجد مغتسلا . وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الا هم ، كما أن الصلاة جماعة مستحبة وفي المسجد مستحبة ، فلو تعارضا فالأقرب ( 3 ) أن الجماعة أولى وان كانت في البيت ، وصلاة النفل في المنزل أفضل وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى ( 4 ) إلى الخشوع والاخلاص . ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ولم يمكن الا بالبعد من البيت فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة ( 5 ) أو غيره . وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح ، كمن عليه صوم فائت من رمضانين . ويحتمل تقديم الثاني . أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين . ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء ، ولو نذر شاتين لسببين ولم يكن عنده الا واحدة خصها بما شاء ، ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء . وقد اختلف في مواضع ، كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة
هامش
( 1 ) في ص : أو يسع الماء . ( 2 ) في ص " السبق " بدل " الدخول " . ( 3 ) في ص : فالأقوى . ( 4 ) في هامش ك : وارعى . ( 5 ) في ك : بضرره .