الماء الجميع أو وسع الماء ( 1 ) الجميع ليفوز بفضيلة الدخول ( 2 ) إلى المسجد
مغتسلا .
وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الا هم ، كما أن الصلاة جماعة مستحبة وفي
المسجد مستحبة ، فلو تعارضا فالأقرب ( 3 ) أن الجماعة أولى وان كانت في البيت ،
وصلاة النفل في المنزل أفضل وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من
الرياء والاعجاب وأدعى ( 4 ) إلى الخشوع والاخلاص .
ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ولم يمكن الا بالبعد من البيت
فالأقرب أن البعد أفضل ليحصل الرمل وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا
لو أدى الدنو إلى مزاحمة تتعرض بضرورة ( 5 ) أو غيره .
وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ لعدم المرجح ، كمن
عليه صوم فائت من رمضانين . ويحتمل تقديم الثاني .
أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين .
ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء ، ولو نذر شاتين لسببين ولم يكن عنده
الا واحدة خصها بما شاء ، ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء .
وقد اختلف في مواضع ، كالصلاة في الثوب النجس وعاريا ، وتخصيص
القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا ، وتقديم التيمم أو تأخيره مع
اليأس من الماء إلى آخر الوقت أو مع الطمع ، وتقديم الفائتة على الحاضرة
هامش
( 1 ) في ص : أو يسع الماء .
( 2 ) في ص " السبق " بدل " الدخول " .
( 3 ) في ص : فالأقوى .
( 4 ) في هامش ك : وارعى .
( 5 ) في ك : بضرره .