تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
إحداهما - الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا . وهي عندنا معتبرة بأحد الأبوين . وثانيتهما - الرقية ، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في مواضع فإنه حر ، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطئ المولى الحر مملوكته ، ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها ( 1 ) ، ووطئ الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم . الرابع : ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه ، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم ( 2 ) إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت . ( الرابع ) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام ، كما في وجوب النفقة عليهما ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال ، والنكاح على الطريقة الاجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما ، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا والولد صغير ، ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ، واستيذانهما في سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب ، وكذا الأجداد ويختلفان في صور : منها : أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم . والتفرقة بين الولد والام أشد منها بين الأب وبنيه ، إذ لا نص في جانب الأب الا ما ذكره ابن الجنيد من
هامش
( 1 ) في ك : غبن نكاحها . ( 2 ) في هامش ص : وحق الدم .