إحداهما - الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا . وهي عندنا معتبرة
بأحد الأبوين .
وثانيتهما - الرقية ، فمتى كانت الام رقا كان الولد عندهم رقا الا في مواضع
فإنه حر ، كوطأ الحر أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطئ المولى الحر مملوكته ،
ووطئ الحر الأمة التي عين نكاحها ( 1 ) ، ووطئ الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم
حربية للشبهة ثم استرقت بعد الحمل فان ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم .
الرابع : ما يعتد فيه بأيهما كان كالاسلام وحرمة الاكل بحرمة أي الأبوين كان ،
والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه ،
والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم ( 2 ) إذا أسلم أحد
الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدأة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر
بهن من أي جهة كانت .
( الرابع ) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام ، كما في وجوب النفقة
عليهما ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال ، والنكاح على الطريقة الاجبار ،
وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل ، وسقوط
قودهما ، وتبعيتهما في تجدد اسلام أحدهما حيا كان الاخر أو ميتا والولد صغير ،
ومنعهما من تبعية السابي في الاسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ، واستيذانهما في
سفر الجهاد وسائر الاسفار إذا لم يجب ، وكذا الأجداد ويختلفان في صور :
منها : أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم . والتفرقة بين الولد والام
أشد منها بين الأب وبنيه ، إذ لا نص في جانب الأب الا ما ذكره ابن الجنيد من
هامش
( 1 ) في ك : غبن نكاحها .
( 2 ) في هامش ص : وحق الدم .