تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
على راحة البدن بالترفه ، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه ، ودفع الغرر ( 1 ) في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين ، ووجوب حد الزنا بالاكراه وان أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن كان في ذلك دفع العار عنهم ، وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها مرارا والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب ، وتقدم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض ، وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة ، وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه ، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة ، ورخص السفر من القصر والفطر ، وليس الحرير للحرب والحكة ، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول ، وجواز التحلل بالصد والاحصار . ويقع الشك في مواضع ، كاجتماع حق سراية العتق والدين ، ووجدان المضطر ميتة ، وطعام الغير . والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق الادمي أو يرسله ويضمن الادمي . ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه ، لما كان قهرا على الصحيح ، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها ( 2 ) تغليبا لحق الله تعالى ، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء ان تلف عندها ، أو يكون مخيرا ؟ ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين ، فالأقرب التوزيع . ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة ، لقول النبي " ص " : فدين الله أحق أن
هامش
( 1 ) في هامش ك : الضرر . ( 2 ) في ك : نصيبها .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 300 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري