على راحة البدن بالترفه ، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب
الله تعالى ورضوانه ، ودفع الغرر ( 1 ) في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين ، ووجوب
حد الزنا بالاكراه وان أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن كان في ذلك دفع
العار عنهم ، وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها مرارا
والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب ، وتقدم حق العبد في مثل الاعذار
المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض ،
وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة ، وفي التلفظ بكلمة الكفر
عند الاكراه ، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة ، ورخص السفر من القصر
والفطر ، وليس الحرير للحرب والحكة ، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر
شربا على قول ، وجواز التحلل بالصد والاحصار .
ويقع الشك في مواضع ، كاجتماع حق سراية العتق والدين ، ووجدان
المضطر ميتة ، وطعام الغير .
والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق
الادمي أو يرسله ويضمن الادمي .
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه ،
لما كان قهرا على الصحيح ، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها ( 2 ) تغليبا لحق
الله تعالى ، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء ان تلف عندها ، أو يكون مخيرا ؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين ، فالأقرب التوزيع .
ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة ، لقول النبي " ص " : فدين الله أحق أن
هامش
( 1 ) في هامش ك : الضرر .
( 2 ) في ك : نصيبها .