إذا كان الواطي عالما بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول
الشرط وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت
به فيه .
وفي ولد الأمة الموصى بها وجه بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول
على القول بالكشف .
( الثالث ) في الاعتداد بالأبوين أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد ، وهو أقسام :
الأول : ما يعتد فيه بالأبوين ولا يكفي أحدهما ، كالاسهام في الجهاد للفرس
لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجري في الأضحية والهدي والعقيقة
كذلك ، والزكاة . ويمكن مراعاة الاسم هنا ، ومنه الخلاف في المتولد بين وحشي
وانسي أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم .
الثاني : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب خلافا للمرتضى ويتبعه استحقاق
الخمس والوقف والوصية ومهر المثل يعتبر بأقرباء الأب ، والولاء يغلب فيه
جانب الأب .
ولو ضرب الامام على أفراد قبيل جزية وعلى افراد قبيل آخر جزية مخالفة
للأخرى ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين أمكن اعتبار جانب الأب .
ولو تولد بين وثني وكتابي فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله لاقراره بالجزية
إن كان الأب كتابيا . ويمكن اقراره بالأم أيضا .
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الام واحدة أولا .
الثالث : ما يعتد فيه بالأم وحدها - وهو الجنين المملوك - يعتبر بعشر قيمة
أمه على رواية ، والمشهور اعتباره بالأب . والعامة يعتبرونه ( 1 ) في صورتين :
هامش
( 1 ) في ك : والعامة يعتدونه .