اجرائه مجرى الام وطرد الحكم في الأجداد والاخوة والأخوات .
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده الا صاغر ، والظاهر أنه يجوز ( 1 )
أولاد ابنه الأصاغر . ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا ، فلو كان حيا التحق
الولد به .
الثاني 2 ) - في التوابع
وفيه أبحاث :
( الأول - في الحقوق )
قاعدة :
في ازدحام الحقوق ، وهي وجوده ثلاثة :
( أحدها ) حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى
القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر ، وسنة الفجر على
صلاة الليل عند الضيق ، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما .
والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة .
وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على
الميت والمحدث ، وقيل الميت أولى . وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم
غسل الجنابة على رفع الحدث .
والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع
هامش
( 1 ) في ص وهامش ك : انه يحرز .
( 2 ) أي القسم الثاني من المرصد الثاني من المقصد الأول .