للأبوين المنع ؟ يمكن القول به ان قلنا لهم منعه من المستحب ، لان كل واحد
منهم قد يقوم مقامه . والأولى عدمه ، إذ الخارجون معه قد لا يحصل منهم
الغرض التام .
ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن متمكنا من تحصيلها في بلده ، وكذا
لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو ارفاق أو زيادة فراغ ( 1 ) أو حذق أستاذ بالنسبة
إلى طلب العلم ، ولهما منعه من سفر التجارة مع الخوف الظاهر ، كالسير في
البوادي الخطرة وركوب البحر .
ويلحق بهذا الباب أحكام تتعلق بالأبوين والنسب :
( الأول ) يتبع النسب أحكام ، كولاية أحكام الميت ، والحضانة ، والإرث ،
وانتقال الولاء ، واستحباب الوصية ( 2 ) ، والعقل ، وولاية النكاح ، والمال ، والمطالبة
بالحد والقصاص ، وسقوط القصاص في بعض صوره .
ويترتب على الإرث استحقاق الشفعة والقصاص والخيار ، فيتبع النسب ( 3 )
وجوب النفقة والعتق وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه وعدم
الدفع من الزكاة الا في مثل الغرم وتحريم الموطوءة والمعقود عليها بالنسبة
إلى الأب وولده وثبوت المحرمية .
( الثاني ) يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان
في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة ، والوقف في وجه قوي ، والأضحية
المنذورة بعينها ، والحرية الا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول ، والرقية
هامش
( 1 ) في ص أو انفاق أو زيادة مرابح .
( 2 ) واستحسان الوصية .
( 3 ) في ص : فيتبع البر .